السيد محمد صادق الروحاني
268
منهاج الفقاهة
وبين الشرط الملزم لعدم تحققه ، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط { 1 } فلا بد أما أن يحكم بتساقط كليهما . وأما أن يقدم جانب العقد ، لأنه المتبوع المقصود بالذات ، والشرط تابع وعلى كل تقدير لا يصح الشرط . الثاني : إن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة { 2 } الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه ، فاشتراط تخلفه عنه مخالف للكتاب . ولذا ذكر في التذكرة أن اشتراط عدم بيع المبيع مناف لمقتضى ملكيته ، فيخالف قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( الناس مسلطون على أموالهم ) ودعوى أن العقد إنما يقتضي ذلك مع عدم اشتراط عدمه فيه لا مطلقا خروج عن محل الكلام .